الحر العاملي
255
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 1633 ] وقال عليه السّلام : من السّنّة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ، ليس بين الأذان والإقامة سبحة ، ومن السّنّة أن يتنفّل بين الأذان والإقامة في صلاة الظَّهر والعصر . [ 1634 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن القعدة بين الأذان والإقامة ، فقال : القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة . [ 1635 ] وقال عليّ عليه السّلام : من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده : سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا يقول اللَّه [ لملائكته : ] ( 1 ) ملائكتي وعزّتي وجلالي لأجعلنّ محبّته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين . [ 1636 ] وأذّن الصّادق عليه السّلام ، ثمّ أهوى للسّجود ، ثمّ سجد سجدة بين الأذان والإقامة . [ 1637 ] وروي : الفصل بينهما بركعتي الفجر وبركعتين من كلّ من نافلتي الظَّهرين . [ 1638 ] وروي : أنّ الرّجل إذا فرغ من الأذان وجلس يقول : اللَّهمّ اجعل قلبي بارّا ورزقي دارّا واجعل لي عند قبر نبيّك صلَّى اللَّه عليه وآله قرارا ومستقرّا . [ 1639 ] وعن الصّادق عليه السّلام : من أذّن ثمّ سجد فقال : لا إله إلَّا أنت ربّي ، سجدت لك خاضعا خاشعا ، غفر اللَّه له ذنوبه . التاسع : في كيفيّة الأذان والإقامة وأحكامه اثنا عشر 1 - يستحبّ جزم التّكبير وسائر الفصول في الأذان والإقامة .
--> [ 1633 ] الوسائل 4 : 633 / 13 [ 1634 ] الوسائل 4 : 633 / 12 [ 1635 ] الوسائل 4 : 633 / 14 ( 1 ) أثبتناه من رض [ 1636 ] الوسائل 4 : 633 / 15 [ 1637 ] الوسائل 4 : 633 / 13 [ 1638 ] الوسائل 4 : 634 / 1 [ 1639 ] الوسائل 4 : 633 / 15